اذا اشترط وفاء الكمبيالة بنقد غير متداول في المملكة وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فاذا تراخى المدين عن الوفاء في اليوم المذكور كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم الاستحقاق او في يوم الوفاء. ويتبع العرف الجاري في المملكة لتقويم النقد الاجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب ان يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه. واذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل اسما مشتركا ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.