المادة السادسة والأربعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.