المادة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمستعير ان يتصرف في الشيء المعار تصرفا يرتب لاحد حقا في عينه او منفعته الا باذن المعير.