المادة السابعة والخمسون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا كانت الاعارة غير مقيدة بزمان او بمكان او بنوع من الانتفاع؛ فللمستعير ان ينتفع بالشيء المعار على الوجه المعتاد. ٢\- اذا كانت الاعارة مقيدة بزمان او بمكان التزم المستعير بهذا القيد، وليس له عند تعيين نوع الانتفاع ان يجاوز قدره المماثل.