المادة السابعة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا كانت الاعارة غير مقيدة بزمان او بمكان او بنوع من الانتفاع؛ فللمستعير ان ينتفع بالشيء المعار على الوجه المعتاد. ٢\- اذا كانت الاعارة مقيدة بزمان او بمكان التزم المستعير بهذا القيد، وليس له عند تعيين نوع الانتفاع ان يجاوز قدره المماثل.
آخر تحديث: