المادة السادسة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تكون نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعير، وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.
آخر تحديث: