المادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
على المستعير ان يبذل في حفظ الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون ان ينزل عن عناية الشخص المعتاد.
آخر تحديث: