المادة الثالثة والخمسون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا عين للاعارة اجل او غرض لم يلزم المستعير رد الشيء المعار قبل انقضاء الاجل او المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. ٢\- اذا لم يعين للاعارة اجل او غرض لزم المستعير رد الشيء المعار عند طلب المعير؛ ما لم يكن المستعير يتضرر بالرد فله حق استبقائه الى ان يزول الضرر، فان تجاوز المدة المعتادة للانتفاع بمثله لزمته اجرة المثل عن المدة الزائدة.