المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
الاعارة عقد يمكن بمقتضاه المعير المستعير من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة او لغرض معين دون عوض على ان يرده.
آخر تحديث: