المادة الخامسة والأربعون من نظام المرور
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام المرور؟
يتم اصدار بدل لما يفقد او يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة ان وجدت. وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: