المادة 45
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 45 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل الاستحقاق. واذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته الا اذا وقع منه غش او خطا جسيم. وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.