المادة الخامسة والأربعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الاساسية بحسب العرف وما تقرره الاحكام النظامية ذات الصلة.