المادة الثامنة والأربعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انقضت مدة ايجار الارض للزراعة قبل ان يبلغ الزرع حصاده لسبب لا يد للمستاجر فيه، فله ان يبقيه باجرة المثل حتى يتم حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.