اذا انقضت مدة ايجار الارض للزراعة قبل ان يبلغ الزرع حصاده لسبب لا يد للمستاجر فيه، فله ان يبقيه باجرة المثل حتى يتم حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.