المادة السابعة والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
من استاجر ارضا على ان يزرعها دون الاتفاق على جنس المزروع ونوعه؛ فله ان يزرعها في جميع فصول السنة.
آخر تحديث: