المادة السادسة والأربعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا استاجر شخص الارض للزراعة شمل الايجار ملحقاتها، وما اتصل بها اتصال قرار، وما جرى العرف على انه من توابعها، ولا يشمل ذلك الادوات والالات الزراعية، ما لم يتفق على خلاف ذلك.