المادة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصح ايجار الارض المشغولة بالزرع ايجارا مضافا الى اجل تكون الارض فيه خالية.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.