المادة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يصح ايجار الارض المشغولة بالزرع ايجارا مضافا الى اجل تكون الارض فيه خالية.
آخر تحديث: