المادة الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يصح ايجار الارض للزراعة ايجارا منجزا وهي مشغولة بزرع لغير المستاجر لم يبلغ حصاده وكان مزروعا بحق، فان كان الزرع بلغ حصاده او كان مزروعا بغير حق صح ايجار الارض ولزم صاحب الزرع ازالته.