المادة الرابعة والأربعون من نظام المرور
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام المرور؟
تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة ان وجدت. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: