موعد الحضور امام المحكمة العامة ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور امام المحاكم العمالية والتجارية والاحوال الشخصية اربعة ايام على الاقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وتطبق مدة الايام الاربعة على القضايا العمالية والتجارية والاحوال الشخصية اذا نظرت امام المحكمة العامة في المحافظة او المركز. ويجوز في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير او عند الضرورة نقص الموعد الى اربع وعشرين ساعة، بشرط ان يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص الموعد وان يكون بامكانه الوصول الى المحكمة في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد باذن من المحكمة المرفوعة اليها الدعوى.