تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرسالة ولم يكلف احدا بارسالها. ملغاة