اذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بالتخالص، ولا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزئي. واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء على ذات الكمبيالة واعطاءه مخالصة بذلك، وكل ما يدفع من اصل قيمة الكمبيالة تبرا منه ذمة صاحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها، وعلى حاملها ان يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتها.