المادة الرابعة والأربعون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الرابعة والأربعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. يكون الادعاء بالتزوير في اي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة او باثباته في محضر الجلسة. 2. اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقناع المحكمة بصحة المحرر او بتزويره، ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ امرت به. 3. يكون الامر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.