المادة السادسة والثلاثون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا احدث المستاجر لمنفعته بناء او غراسا في الماجور ولو باذن المؤجر ولم يكن بينهما اتفاق على بقائه بعد مدة الايجار؛ كان للمؤجر عند انتهاء عقد الايجار ان يطلب ازالة المحدثات على نفقة المستاجر مع التعويض ان كان له مقتض، او يستبقيها المؤجر بدفع قيمتها مستحقة الازالة او بدفع مبلغ يساوي ما زاد في قيمة الماجور بسبب البناء او الغراس. ٢\- للمستاجر ان يطلب ازالة ما احدثه من بناء او غراس اذا كان ذلك لا يلحق ضررا بالماجور ولو اعترض المؤجر.