المادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يلتزم المستاجر برد الماجور الى المؤجر عند انتهاء عقد الايجار بالحال التي تسلمه بها، ويستثنى من ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد. ٢\- اذا ابقى المستاجر الماجور تحت يده دون حق استحق المؤجر اجرة المثل، دون اخلال بحقه في التعويض.
آخر تحديث: