المادة الثالثة والأربعون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للنيابة العامة -بمبادرة منها او بناء على طلب رجل الضبط الجنائي- ان تطلب من اي شخص او من المؤسسات المالية -عبر الجهات الرقابية- او الاعمال والمهن غير المالية المحددة، او المنظمات غير الهادفة الى الربح؛ توفير سجلات او مستندات او معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تاخير. وتوضح اللائحة اليات تنفيذ تلك الطلبات. 2- على من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، عدم الافصاح لاي شخص عن هذا الطلب او ما يتعلق بتنفيذه الا لشخص معني فيه، او لموظف اخر او عضو من اعضاء الادارة للحصول على المشورة، او تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.