يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (٥%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.