المادة الثالثة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة
استند إلى المادة الثالثة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (٥%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: