١-تعد صورة المستند مطابقة لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها على اصلها. ٢-يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها اي من ذوي الشان، وتعذرت مطابقتها على اصلها؛ قرينة في الاثبات في اي من الاحوال الاتية: ا-الصورة المحفوظة لدى الجهات الحكومية. ب-الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات الحكومية. ج-الصورة التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل انكار صحتها. د-الصورة التي يعضدها دليل اخر. ملغاة