المادة الثالثة والأربعون ملغاة من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون ملغاة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون ملغاة من نظام المحاكم التجارية؟
١-تعد صورة المستند مطابقة لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها على اصلها. ٢-يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها اي من ذوي الشان، وتعذرت مطابقتها على اصلها؛ قرينة في الاثبات في اي من الاحوال الاتية: ا-الصورة المحفوظة لدى الجهات الحكومية. ب-الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات الحكومية. ج-الصورة التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل انكار صحتها. د-الصورة التي يعضدها دليل اخر. ملغاة
آخر تحديث: