تعديلات المادة المادة الثالثة والاربعون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي : "مع عدم الاخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتاهيل؛ على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملا فاكثر ان يؤهل او يدرب على اعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن (12%) من مجموع عماله سنويا، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم اذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وللوزير ان يرفع هذه النسبة في بعض المنشات التي يحددها بقرار منه".