اعتزال المدير: ١\- لمدير الشركة سواء كان من الشركاء او من غيرهم ان يعتزل الادارة، بشرط ان يبلغ الشركاء كتابة باعتزاله قبل موعد نفاذه (بستين) يوما على الاقل، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة او العقد المستقل بتعيينه على غير ذلك، والا كان مسؤولا عن التعويض عن الاضرار التي ترتبت على اعتزاله. ٢\- لا يترتب على اعتزال المدير حل الشركة، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة على ذلك.