١\- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال الى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. ٢\- اذا رضيت الزوجة بالدخول قبل ان تقبض مهرها الحال، فيبقى دينا في ذمة الزوج لها المطالبة به في اي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك اذا هيا لها المسكن المناسب.