يجوز لرجل الضبط الجنائي \- في الاحوال التي يجوز فيها نظاما القبض على المتهم \- ان يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وامتعته. واذا كان المتهم امراة وجب ان يكون التفتيش من قبل امراة يندبها رجل الضبط الجنائي.