١\- يلتزم المستاجر بان يؤدي الاجرة في المواعيد المتفق عليها، فان لم يتفق على المواعيد التزم بادائها عند تسليم الماجور، واذا كانت مدة عقد الايجار مقسمة على فترات زمنية التزم بادائها في بداية كل فترة زمنية. ٢\- لا تستحق الاجرة عن مدة انقضت قبل تسليم الماجور؛ ما لم يكن التاخر في التسليم بسبب المستاجر.