المادة الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يضمن المؤجر للمستاجر ما يوجد في الماجور من عيوب تحول دون الانتفاع به او تنقص منه. ٢\- لا يضمن المؤجر العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها او التي علم بها المستاجر وقت التعاقد.
آخر تحديث: