المادة الثانية والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا احدث المستاجر باذن المؤجر انشاءات او اصلاحات لمنفعة الماجور؛ فله الرجوع بما انفق بالقدر المتعارف عليه وان لم يشترط المستاجر الرجوع، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢\- اذا كان ما احدثه المستاجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له الرجوع على المؤجر؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
آخر تحديث: