١\- اذا احدث المستاجر باذن المؤجر انشاءات او اصلاحات لمنفعة الماجور؛ فله الرجوع بما انفق بالقدر المتعارف عليه وان لم يشترط المستاجر الرجوع، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢\- اذا كان ما احدثه المستاجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له الرجوع على المؤجر؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.