المادة العشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا هلك الماجور اثناء مدة الايجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
آخر تحديث: