يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد ان يثبت \-بحضور المدعي او من يمثله\- تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في اصل الصحيفة، وصورها. وعليه في اليوم التالي على الاكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الى المحضر او المدعي \-بحسب الاحوال\- لتبليغها ورد الاصل الى ادارة المحكمة.