المادة الثانية والأربعون
من نظام العلامات التجارية
استند إلى المادة الثانية والأربعون من نظام العلامات التجارية 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
الطلبات والاجراءات المقرر لها رسوم طبقا للمادة (الحادية والاربعين) من هذا النظام لا تكون مقبولة او منتجة لاثارها الا بعد اداء الرسوم المقررة.