عزل المدير: ١\- ما لم ينص عقد تاسيس الشركة على غير ذلك، اذا كان المدير شريكا معينا في عقد تاسيس الشركة فلا يجوز عزله الا بقرار يصدر باجماع الشركاء الاخرين، واذا كان معينا في عقد مستقل جاز عزله بقرار يصدر بالاغلبية العددية للشركاء. ٢\- اذا كان المدير من غير الشركاء، سواء كان معينا في عقد تاسيس الشركة او في عقد مستقل، جاز عزله بقرار يصدر بالاغلبية العددية للشركاء. ٣\- يجوز \-بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة\- عزل المدير المعين في عقد تاسيس الشركة او في عقد مستقل، سواء كان من الشركاء او من غيرهم. ٤\- لا يترتب على عزل المدير حل الشركة، ما لم ينص في عقد تاسيس الشركة على ذلك.