المادة الثانية والأربعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الاخر، وهي: ١\- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. ٢\- عدم اضرار احدهما بالاخر ماديا او معنويا. ٣\- عدم امتناع احد الزوجين عن المعاشرة الزوجية او الانجاب الا بموافقة الطرف الاخر. ٤\- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه. ٥\- المحافظة على مصلحة الاسرة، ورعاية الاولاد وحسن تربيتهم. وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وارضاع اولادهما ما لم يكن هناك مانع.