المادة الثانية والأربعون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثانية والأربعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحررات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل الا ما ياتي: ا- الخط او الامضاء او الختم او البصمة الموضوعة على محررات رسمية. ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر محل التحقيق. ج- خط الخصم او امضاؤه الذي يكتبه امام المحكمة او البصمة التي يبصمها امامها. د- الخط او الامضاء او الختم او البصمة الموضوعة على محررات عادية ثبتت نسبتها الى الخصم. 2. تكون مضاهاة ما تم انكاره من الخط او الامضاء او الختم او البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر محل التحقيق من خط او امضاء او ختم او بصمة.