١\- يلتزم المؤجر بالاصلاحات الضرورية اللازمة لبقاء الماجور صالحا للانتفاع، بما في ذلك اصلاح اي خلل في الماجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة. ٢\- اذا تاخر المؤجر\-بعد اعذاره\- عن القيام بالاصلاحات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ودون اخلال بحق المستاجر في طلب الفسخ او انقاص الاجرة؛ فللمستاجر الحصول على اذن من المحكمة بالقيام بالاصلاحات، وله الرجوع على المؤجر بما انفق بالقدر المتعارف عليه. ويجوز للمستاجر دون اذن المحكمة القيام بالاصلاحات واقتطاع نفقتها من الاجرة بالقدر المتعارف عليه اذا كانت من الامور المستعجلة او كانت يسيرة عرفا، وعلى المستاجر في جميع الاحوال ان يقدم للمؤجر حسابا عما تم اصلاحه. ٣\- يجوز للمؤجر والمستاجر الاتفاق على خلاف احكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.