المادة السابعة عشرة بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمؤجر ان يمتنع عن تسليم الماجور حتى يستوفي الاجرة المعجلة.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.