المادة السادسة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- على المؤجر تسليم الماجور وملحقاته في حال يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة. ٢\- يكون التسليم بتمكين المستاجر من الانتفاع بالماجور دون مانع يعوق الانتفاع، مع بقاء ذلك مستمرا حتى انقضاء مدة الايجار.
آخر تحديث: