المادة الخامسة عشرة بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انقضت مدة الايجار وثبت وجود ضرورة ملحة لامتدادها فانها تمتد بقدر تلك الضرورة على ان يؤدي المستاجر اجرة المثل عن هذه المدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.