المادة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تصح اضافة عقد الايجار الى اجل مستقبل.
آخر تحديث: