المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم تعين مدة الايجار وكانت الاجرة عن وحدة زمنية معينة عد عقد الايجار منعقدا الى نهاية تلك الوحدة الزمنية، والا عينت المحكمة مدة الايجار بحسب العرف وظروف العقد.