المادة الثانية عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تبدا مدة الايجار من التاريخ المحدد في العقد، فاذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.
آخر تحديث: