١\- اذا عقد الايجار على شيء معين باجرة اجمالية، وذكر عدد وحداته دون بيان اجرة كل وحدة منها، فظهرت وحداته ازيد او انقص؛ كانت الاجرة هي المحددة في العقد لا يزاد عليها ولا ينقص منها، وللمستاجر في حالة النقص طلب فسخ العقد. ٢\- اذا حددت في العقد اجرة كل وحدة التزم المستاجر بالاجرة المحددة للوحدات الزائدة، والتزم المؤجر بانقاص الاجرة المحددة للوحدات الناقصة، وللمستاجر طلب الفسخ في الحالتين. ٣\- اذا كان مقدار النقص او الزيادة يسيرا ولا اثر له في المنفعة المقصودة فليس للمستاجر طلب الفسخ.