١- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب احد الافعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي في غير الاحوال المصرح بها نظاما. ٢ – تشدد العقوبة في الحالات الاتية : ا – اذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية او الرقابة على حيازتها او تداولها، او الذين لهم صلة وظيفية باي نوع من انواع المخدرات او المؤثرات العقلية . ب – اذا تعاطى المادة المخدرة او المؤثر العقلي او استعملها او كان تحت تاثيرها اثناء تادية عمله.