المادة الحادية والأربعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا تم التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على اطراف التفاوض التزاما بابرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض او ينهي التفاوض بسوء نية مسؤولا عن الضرر الذي اصاب الطرف الاخر، ولا يشمل ذلك التعويض عما فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض. ٢\- يعد من سوء النية عدم الجدية في التفاوض، او تعمد عدم الادلاء ببيان جوهري مؤثر في العقد.