المادة الحادية والأربعون من نظام العلامات التجارية
استند إلى المادة الحادية والأربعون من نظام العلامات التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون من نظام العلامات التجارية؟
تحدد الرسوم المستحقة طبقا لاحكام هذا النظام على الوجه الاتي : اولا : الف ريال عن اي اجراء مما ياتي : ا - تقديم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. ب - تقديم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. ج - طلب فحص علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. د - الاطلاع على السجل بشان علامة تجارية عن فئة واحدة. ه - كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشان علامة تجارية عن فئة واحدة. و - طلب التاشير بانتقال الملكية او تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة. ز - طلب الترخيص باستخدام علامة تجارية عن فئة واحدة، وكذا التاشير برهنها وفقا للمواد ( الحادية والثلاثين) و ( الثانية والثلاثين) و ( الثالثة والثلاثين) من هذا النظام. ح - لكل تعديل او اضافة في علامة تجارية عن فئة واحدة وفقا للمادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام. ط - طلب اضافة او تغيير اي بيان لم يحدد له رسم في شان علامة تجارية عن فئة واحدة. ي - طلب تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة خلال الاشهر الستة التالية لمدة حمايتها. ثانيا: ثلاثة الاف ريال عن اي اجراء مما ياتي : ا - تقديم طلب بالحماية الوقتية لعلامة تجارية عن فئة واحدة. ب - تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. ج - تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. د - تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. ه - تجديد تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: